Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٢٢١

• [١٦٧٩٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُبَاعُ الْوَلَاء، وَلَا يُوهَبُ.

• [١٦٧٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ (١) كَالنَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ.

• [١٦٧٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعِ الْوَلَاءَ، وَيَكْرَهُهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةَ، وَأَنْ يُوَالِيَ أَحَدٌ غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَأَنْ يَهَبَهُ.

° [١٦٧٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَهَبْتُ وَلَاءَ مَوْلَايَ، أَيَجُوزُ؟ قَالَ: لَا، مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَهَبَ وَلَاءَ مَوْلَاه، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يُخَالِفُ بَيْنَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى (٢) مَنْ شَاءَ فَقَدْ وَهَبَ وَلَاءَهُ لَهُ وَوَهَبَ وَلَاءَهُ لآخَرَ، وَكُلُّ هِبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَوَلَّى (٢) مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ (٣) اللَّهِ، لَا صَرْفَ (٤) عَنْهَا وَلَا عَدْلَ (٥) ".

٢ - بَابٌ إِذَا أذِنَ لِمَوْلَاهُ أنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

(٦)

° [١٦٧٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَذِنْتُ لِمَوْلَايَ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَيَجُوزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ