Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٢٢٢

يُوَالِيَ الرَّجُلُ مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ (١) قَبْلَهَا بِحِينٍ يَقُولُ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ جَازَ ذَلِكَ.

° [١٦٧٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى (٢) رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى (٣) مُحْدِثًا (٤)، فَعَلَيْهِ غَضَبُ اللَّهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا.

° [١٦٨٠٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عَقُولَهُ (٥) ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ * لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ (٦) أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.

• [١٦٨٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَتَوَالَى أَحَدٌ غَيْرُ مَوْلَاه، وَأَنْ يَهَبَهُ.

° [١٦٨٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَوَالَى مَوْلَى مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِي الْإِسْلَامِ، أَوِ انْتَهَبَ (٧) نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ (٨)، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَا صَرْفَ عَنْهَا وَلَا عَدْلَ".