المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٣٥٩٣] عبد الرزاق, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّ الطَّلاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ.
• [١٣٥٩٤] عبد الرزاق, عَنْ رَبَاحٍ (١)، عَنْ مَعْمَرٍ (٢)، عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
٢٣٠ - بَابُ الْمُشْرِكَانِ يَفْتَرِقَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أسْلَمَ الْآخَرُ
• [١٣٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً، فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَقَالَ: فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ، فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ *.
• [١٣٥٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا، كَهَيْئَةِ الْأَمَةِ تُطَفقُ، فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً ثُمَّ تُعْتَقُ (٣)، وإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا، وَطَلَاقُهُ طَلَاقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا، وإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، وَهُمَا مُشْرِكَانِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثمَّ أَسْلَمَتِ، اعْتَدَّتْ بِالْحَيْضِ، لِمَا مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ، وإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ