Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ١٣٧

• [١٠٧١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إِنْ مَاتَ عَبْدٌ لَكَ نَصْرَانِيًّا فَوَجَدْتَ لَهُ ذَهَبًا عَيْنًا ثَمَنَ الْخَمْرِ، فَخُذْه، وإِنْ وَجَدْتَ خَمْرًا وَخِنْزِيزا فَلَا، قَالَ: وَغَيْرُهُ قَالَ ذَلِكَ.

° [١٠٧١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: "أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، مَا كَانَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةِ وَارِثٌ وَرِثَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْلَامِ".

قَالَ الثوْريُّ فِي النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُ عَبْدَهُ مُسْلِمًا: إِنَّ مِيرَاثَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

° [١٠٧١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ".

٩ - مَنْ أسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ

° [١٠٧١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ"، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِث، فَذَكَرْتُهُ لِلثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: يَرِثُهُ هُوَ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ.

• [١٠٧١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الرَّجُلَ، فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: يَعْقِلُ عَنْه، وَيَرِثُهُ.

• [١٠٧١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَزَادَ: وَلَهُ أَنْ يُحَوِّلَ وَلَاءَهُ (١) حَيْثُمَا شَاءَ مَا لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ.