Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أقوال أهل العلم في المسألة

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٩٢

قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب. قال (الشافعي): وبهذا نقول: لا يحل للكلب ثمن بحال، وإذا لم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه إلا صاحب صيد أو حرث أو ماشية، وإلا لم يحل له أن يتخذه، ولم يكن له إن قتله أخذ ثمن، إنما يكون الثمن فيما قتل مما يملك إذا كان يحل أن يكون له في الحياة ثمن يُشترى به ويباع (١).

قال الماوردي (الشافعي): بيع الكلب حكمه باطل وثمنه حرام، ولا قيمة على متلفه بحال، سواء كان منتفعًا به أم غير منتفع به (٢).

قال أبو محمد بن قدامة الحنبلي: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان، وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود، وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص في ثمن الكلب للصيد خاصة جابر بن عبد الله (٣)، وعطاء (٤)