الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٩٠
الكلاب، ونهوا عن بيعها تحقيقًا للزجر عن العادة المألوفة (١)، ثم رخص لهم بعد ذلك في ثمن منتفعًا به من الكلاب، وهو كلب الصيد والحرث والماشية، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد والحرث والماشية (٢)، وروي أنه قضى في كلب الصيد بأربعين درهمًا وفي كلب الحرث بفرق من الطعام، وفي كلب الماشية بشاة منها (٣).
وعن عثمان ﵁ أنه قضى على رجل أتلف كلبًا لامرأة بعشرين بعيرًا، والحديث له قصة معروفة (٤).
وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعًا جاز بيعه كسائر الأموال، وبيان كونه منتفعًا به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار