Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أدلة القائلين بالجواز للصيد أو للحراسة

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٨٧

عَنْ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» (٢).

•

أدلة القائلين بالجواز للصيد أو للحراسة:

حديث أبي هريرة ﵁ قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد (٣).