Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٨٦

الثاني: وجود النهي عن اقتنائها (١).

•

نقل أقوال أهل العلم إجمالًا:

الأول: لا يجوز بيع الكلب مطلقًا، وهو المشهور من قول المالكية وقول الشافعية والحنابلة.

الثاني: يجوز للمنفعة، وهو قول الحنفية وسحنون من المالكية والحنابلة.

•

أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلاب:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٢).

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ، وَلَعَنَ آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ» (٣).