الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٦٩
•
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم:
قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (١).
قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (٢).
قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا السرجين (٣) النجس؛ لأنه مجمعٌ على تحريمه ونجاسته، أشبه الميتة (٤).
قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (٥).
جاء في حاشية ابن عابدين: … والآدمي مكرم شرعًا وإن كان