Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام الدليل على نجاسة الدم

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٦٨

تقول: ما كان رجسًا، ولقد رجس رجاسة، ونجس نجاسة: وكان بعض نحويِّ البصريين يقول: الرجس والرجز سواء وهما العذاب.

ثم قال: والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس (١) ومن قال إن الرجس والنجس واحد (٢).

وقال في موطن آخر: وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا وأنه النجس والنتن (٣).

قال القرطبي: «والدم» اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (٤).

هذا ومما استدل به أهل العلم على عدم جواز بيع الدم حديث عون بن أبي جحيفة: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم (٥).