الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٦٨
تقول: ما كان رجسًا، ولقد رجس رجاسة، ونجس نجاسة: وكان بعض نحويِّ البصريين يقول: الرجس والرجز سواء وهما العذاب.
ثم قال: والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس (١) ومن قال إن الرجس والنجس واحد (٢).
وقال في موطن آخر: وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا وأنه النجس والنتن (٣).
قال القرطبي: «والدم» اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (٤).
هذا ومما استدل به أهل العلم على عدم جواز بيع الدم حديث عون بن أبي جحيفة: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم (٥).