Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام القول الثالث (الربح يتبع رأس المال)

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٣٠٣

قال الشربيني: إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب فقولان: الجديد أنه إن باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل وإن باع سلمًا أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيه فالعقد صحيح والتسليم فاسد فلا تبرأ ذمته مما التزم ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه له.

القديم أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح له (١).

٣ - قول أبي يوسف من الحنفية:

قال المرغيناني: الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح، لا يطيب له الربح عندهما خلافًا لأبي يوسف (٢).

•

القول الثالث (الربح يتبع رأس المال):

أدلة هذا القول:

١ - قول رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ