Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم)

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٥٤

٢ - أثر زيد بن أسلم: أن النبي ﷺ أحل العربان في البيع (١).

٣ - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: كان لا يرى بالعربون بأسًا (٢).

هذا وثَم أثار أخرى.

٤ - القياس على أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

•

من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم):

قال مالك: وذلك فيما نوى والله أعلم أن يشتري الرجلُ العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أُعطيك دينار أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة،