الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٢٥٤
٢ - أثر زيد بن أسلم: أن النبي ﷺ أحل العربان في البيع (١).
٣ - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: كان لا يرى بالعربون بأسًا (٢).
هذا وثَم أثار أخرى.
٤ - القياس على أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.
•
من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم):
قال مالك: وذلك فيما نوى والله أعلم أن يشتري الرجلُ العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أُعطيك دينار أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة،