Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز)

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٥٣

القول الثاني: الجواز، وهو المشهور عند الحنابلة.

•

أدلة أصحاب القول الأول (القائلين بعدم الجواز):

١ - استدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].

٢ - حديث نهي النبي ﷺ عن بيع العربان (١).

٣ - أن العربون اشتراط للبائع بغير عوض.

•

أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز):

١ - أثر عبد الرحمن بن فروخ قال: إن نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف، فإن رضي عمر ﵁، فالبيع جائز، وإن لم يرضى فلصفوان أربع مئة درهم (٢).