Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام مسألة: هل يجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢١٧

•

مسألة: هل يجوز إعارة الفحل؟

الجواب: نعم، إعارة الفحل جائزة بل ومندوب إليها، وفي حديث رسول الله ﷺ ما يدل على ذلك، ففي «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله ﵁ وأرضاه « … قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا .... » (١)، وهذا الذي نص عليه الحديث، اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة ومن تابعهم (٢)، والحمد لله رب العالمين.

•

مسألة: هل يجوز أن يعطي صاحبُ الأنثى صاحبَ الفحل شيئًا على سبيل الهدية؟

الجواب: نعم يجوز، من باب أن صاحب الفحل فَعَل معروفًا، فجاز أن يجازى عليه - شريطة أن لا يكون ذلك مشروطًا أو بالاتفاق.

دل على الجواز الحديث الذي أخرجه الترمذي في «سننه» من حديث أنس بن مالك أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ.