Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام جاء في المدونة

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢١٦

•

من قال بجواز كراء عسب الفحل؟

قال بهذا القول المالكية، وهو وجه عند الشافعية (١) وآخر عند الحنابلة (٢).

جاء في المدونة:

قلت: أرأيتَ إن استأجرت فحلًا لإنزاء فرس أو حمار أو تيس أو بعير أو غير ذلك، أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إذا استأجره ينزيه أعوامًا معروفة بكذا وكذا، فهذا جائز، وإن استأجره ينزيه شهرًا بكذا وكذا، فذلك جائز، وإن استأجره ينزيه حتى تَعْلق الرَّمَكة فذلك فاسد لا يجوز.

قلت: من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل، قد بلغك أن بعض العلماء كرهوه، وذكروه عن النبي ﷺ وهذا من الغرر في القياس. قال: إنما جوزه مالك؛ لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه، وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك (٣).