Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام من قال بالجواز من الأئمة؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٩٨

وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه ﵁، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (١).

•

من قال بالجواز من الأئمة؟

قال بالجواز الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة.

قول الحنفية:

قال ابن عابدين:

وقال محمد: هذا البيع (٢) في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله ﷺ فقال: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» (٣) أي اشتغلتم