Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام من قال بالجواز من الأئمة؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٩٩

بالحرث عن الجهاد، وفي رواية «سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم» (١)، وقيل: إياك والعينة فإنها لعينة، ثم قال في «الفتح» ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة، وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر، فيكره يعني تحريمًا، فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه، بل خلاف الأولى، فإن الأجل قابلة قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائمًا، بل هو مندوب، وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة؛ لأن من العين المسترجعة لا العين المطلقة، وإلا فكل بيع بيع العينة اهـ، وأقره في البحر والنهر والشر نبلالية، وهو ظاهر وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف وحمل قول محمد والحديث على صورة العود (٢).

أما الشافعية فهم كما تقدم النقل عنهم في حكم العينة أنهم يجوزونها.