الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ١٢٦
قال منصور بن يونس البهوتي (الحنبلي):
(ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس) دفعًا للضرر، (فإن أبى أن يبيع ما احتكره) من الطعام (وخيف التلف) بحبسه عن الناس (فرقه الإمام) على المحتاجين إليه (ويردون مثله) عند زوال الحاجة (وكذا سلاح) احتاجوا إليه (١).