Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام في أي شيء يكون الاحتكار

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٢٥

قال الموصلي الحنفي:

وقد قال أصحابنا: إذا خاف الإمام على أهل مصر الضياع والهلاك، أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم، فإذا وجدوا ردوا مثله (١).

قال الحطاب المالكي:

إن نزلت حاجةٌ فادحةٌ أو أمر ضروري بالمسلمين فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته، فإن لم يفعل أُجبر على ذلك إحياءً للمُهَج، وإبقاءً للرمق، وأما إن كان اشتراه من الأسواق واحتكر وأضر بالمسلمين فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به (٢).

قال الرملي (الشافعي):

وهل يكره إمساك ما فضل عن كفايته ومؤنة سنة؟

وجهان: أوجههما عدمها، نعم الأوْلى بيعه ما زاد عليها، ويُجبر من عنده زائد على ذلك على بيعه في زمن الضرورة (٣).