Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام في أي شيء يكون الاحتكار

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٢٠

رسول الله ﷺ يحبس نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقى من ثمره مجعل مال الله (١)، فهذا النبي ﷺ قد احتبس قوت أهله سنة، ولم يمنع من أكثر، فصح أن إمساك ما لابد منه مباح، والشراء مباح، والمذكور بالذم هو غير المباح بلا شك، فهذا الاحتكار الذي ذكرناه (٢).

•

في أي شيء يكون الاحتكار:

سؤال مهم: هل يجري الاحتكار في جميع السلع أو في المطعومات فقط أو ماذا؟

اختلف في ذلك أهل العلم، ونتج عن اختلافهم هذا ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يكون الاحتكار إلا فيما يتخذ قوتًا، وبهذا القول قال أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنابلة ﵏ جميعًا.

القول الثاني: الاحتكار المحرم عامٌّ في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه، سواء كان قوتًا أم لباسًا أم غير ذلك، وبهذا