Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام في أي شيء يكون الاحتكار

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٢١

القول قال مالك وأبو يوسف من الحنفية رحمهما الله.

القول الثالث: لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا أيضًا نُقل عن محمد بن الحسن ﵀.

• أقوال أهل العلم في المسألة:

قال ابن نجيم (الحنفي):

وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام (١) والثالث (٢)، وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامةَ فهو احتكار، بالأقوات كان أو ثيابًا أو دراهم أو دنانير اعتبارًا لحقيقة الضرر؛ لأنه هو المؤثر في الكراهة (٣).

قال المرغياني (الحنفي):

وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقت قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حَبْسه فهو احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا. وعن محمد أنه قال: لا احتكار في الثياب (٤).