الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ١٢٢
جاء في المدونة:
سمعت مالكًا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء (١).
قال الشيرازي (الشافعي):
وأما غير الأقوات فيجوز احتكاره لما روى أبو أمامة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام (٢) فدل على أن غيره يجوز ولأنه لا ضرر ولا ضرار (٣).
قال عبد الكريم الرافعي (الشافعي):
وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ومنها التمر والزبيب، ولا يعم جميع الأطعمة (٤).