Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام في أي شيء يكون الاحتكار

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٢٢

جاء في المدونة:

سمعت مالكًا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب والزيت وجميع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق. قال: والسمن والعسل والعصفر وكل شيء (١).

قال الشيرازي (الشافعي):

وأما غير الأقوات فيجوز احتكاره لما روى أبو أمامة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يحتكر الطعام (٢) فدل على أن غيره يجوز ولأنه لا ضرر ولا ضرار (٣).

قال عبد الكريم الرافعي (الشافعي):

وتحريم الاحتكار يختص بالأقوات ومنها التمر والزبيب، ولا يعم جميع الأطعمة (٤).