مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد
[١٥١٧] حدَّثنا عُمرُ بْنُ الخطَّابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا قيسٌ، عن الأغرِّ بن الصَّباحِ، عن خَليفةَ بنِ حصن (١)، عن أبي نصرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قوله: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ الآية، قَالَ: كانت المرأةُ إِذَا جَاءَتِ النَّبيَّ ﷺ حلَّفها عُمرُ باللَّهِ مَا خَرَجَتْ رَغْبَةً عن أرض بأرضٍ، وباللَّهِ مَا خَرَجَتِ التماسَ دُنْيَا، وباللَّهِ ما خَرَجتْ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ ورَسُولهِ".
قَالَ: لا نعلمُهُ [يروى عن ابن عباس] إِلَّا بهذَا الإِسنادِ، ولا رَوَى عن أَبِي نَصرٍ إِلَّا خليفةُ.
قُلتُ: أَعَلَّهُ الشَّيْخُ بقَيسٍ، وقد ذكرَ البخاريُّ أَنَّ أَبَا نصرِ لمْ يسمعْ منِ ابنِ عبَّاسٍ، فَهِي العِلَّةُ.
[١٥١٨] حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ شَبيبٍ، ثنا إسحاقُ بْنُ محمدٍ، ثنا إبراهيمُ بْنُ إسماعيلَ، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن عِكرِمَةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فقدِمَ (٢) دِحْيةُ بْنُ خليفةَ يَبيعُ سِلعة لَهُ، فما بَقِيَ في المسجِدِ أحدٌ إِلَّا خَرَجَ، إِلَّا نَفَرٌ، والنَّبيُّ ﷺ قَائِمٌ، قَالَ فأنزلَ اللَّهُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. . .﴾ الآية".
قَالَ: لا نعلمُهُ [بتمامه] إلا بِهَذَا الإِسنادِ.
[١٥١٧] كشف (٢٢٧٢) مجمع (٧/ ١٢٣). وقال: رواه البزار، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات.
[١٥١٨] كشف (٢٢٧٣) مجمع (٧/ ١٢٤). وقال: رواه البزار عن شيخه عبد اللَّه بن شبيب، وهو ضعيف.