Skip to content

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Printed page ١/ ٦٢٢

اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَم، أَو: حدّثَنَي من لا يَكْذِبني، واللَّهِ مَا كُنَّا نَكذِبُ وَلا نَدْرِي مَا الكذبُ".

[قال الشيخ: لأنس في الصحيح وغيره في تحريمه الخمر بغير هذا السياق، وأيضًا فقد قال: أو حدثني من لا يكذبني].

قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عن قَتَادَةَ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ بشرٍ، وهو بَصْريٌ مشهورٌ.

[١١١٥] حدَّثنا إبراهيم بْنُ هانئٍ، ثنا مُحَمَّد بن المباركِ الصُّوريُّ، ثنا عَمرُو بْنُ واقدٍ، عن إسماعيلَ بنِ عُبيدِ اللَّهِ، عن أمِّ الدَّرْدَاءِ، عن أَبِي الدَّرداءِ.

[١١١٥ م] ويُونُسَ، عَنْ أَبِي إدْرِيسَ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النبيِّ ﷺ قَالَ: "إن أَوَّلَ شيءٍ نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بِعدَ عِبَادَةِ الأوثانِ: شربُ الخمرِ، ومُلَاحاة الرِّجالِ".

قال: لا نعلمُهُ يُروَى مُتَّصلًا إِلَّا بِهَذَا الإِسناد، وعمرُو لَيْسَ بالقويِّ، ومَن عَدَاهُ ثِقَاتٌ.

[١١١٦] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمارَةَ بنِ صَبيحٍ، ثنا قَبيصةُ، عن سفيانَ، عن عبدِ الكريمِ، عن قيسِ بنِ حَبْترٍ (١)، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النبيِّ ﷺ: "أنَّه حَرَّم الميتةَ، والميسرَ، والكوبةَ -يعني: الطبلَ-، وقال ابنُ عباسٍ: كُلُّ مُسكرٍ حَرامٌ".

Editor's text

[١١١٥] كشف (٢٩٢١) مجمع (٥/ ٥٣). وقال: رواه البزار، والطبراني [حديث أم الدرداء: لم يطبع. وحديث معاذ [ج ٢٠/ رقم ١٥٧]، وفيه عمرو بن واقد، وهو متروك، رمي بالكذب، وقال محمد بن المبارك الصوري: كان صدوقًا، ورد قوله والجمهور ضعفوه.

[١١١٦] كشف (٢٩١٣) مجمع (٥/ ٥٢ - ٥٣). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟]، وفيه حفص بن عمر الإِمام، وهو ضعيف جدًا، ورواه البزار باختصار، وزاد: وقال ابن عباس: وكل مسكر حرام، وفيه محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.