مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد
أتزوَّجْ، قَالَ: إنَّ مِن حقِّ (١) الزوجِ عَلَى زَوجَتِهِ: أَنْ لَو سَالَ مِنْخَرَاهُ دمًا و (٢) قَيْحًا فَلَحَسَتْهُ ما أدَّت حقَّهُ، فلو (٣) كانَ يَنْبَغِي لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ (٤) لزَوجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيها، قَالَتْ: والذِي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ ما بَقِيت فِي الدُّنيَا".
قَالَ: سُليمانُ بْنُ دَاودَ ليِّنٌ، ولم يُتَابَعْ عَلَى هَذَا.
[١٠٤٨] حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ آدمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَونٍ الزِّياديُّ، ثنا أَبُو عزَّةَ (٥) الدَّبَّاغُ، عن أَبِي يزيدَ المدنيِّ، عن عِكرِمَةَ، عنِ ابن عبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: لو أمرتُ أحدًا أَنْ يَسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ (٦) لزَوجِهَا".
قَالَ: لا نعلمُهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إِلَّا بهذَا الْإِسْنَادِ.
أبو عزَّةَ (٥) المذكور هَذَا (٧) اسمهُ: الحكمُ بْنُ طَهمَانَ، ضَعيفٌ، انْتَهَى (*).
[١٠٤٨] كشف (١٤٦٧) مجمع (٤/ ٣١٠). وقال: رواه البزار، وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ، وهو ضعيف.