Skip to content

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Printed page ١/ ٥٧٠

همَّامٌ (١) عن قَتَادَةَ، عنِ الحَسنِ، عن سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن تُنكَحَ المرأةُ عَلَى عَمِتها وَعَلَى خَالَتِها".

قال: لا نعلمُهُ عن سمُرةَ إلَّا بِهَذَا الإسنادِ (٢).

[١٠٠٨] حدَّثنا خالدُ بْنُ يُوسُفَ، حدَّثني أَبِي [-يوسف بن خالد-]، ثنا جعفرُ بْنُ سَعدٍ [بن سمرة]، ثنا خُبيبُ بْنُ سُليمانَ، عن أبيه [-سليمَان بن سَمُرةَ-]، عن سَمُرةَ [بنِ جُندَبٍ]: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ (٣) بين النِّساءِ (٤).

يُوسُفُ ضَعيفٌ.

[١٠٠٩] حدَّثنا إبراهيمُ (٥) بْنُ سَعيدٍ الجَوهَريُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجرٍ، ثنا سعيدُ بْنُ عبدِ الجبَّارِ بنِ وَائِلِ [بنِ حُجرٍ] عن أبيهِ، عن أُمِّهِ، عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ".

Editor's text

[١٠٠٨] كشف (١٤٣٩) مجمع (٤/ ٢٦٦). وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير [ج ٧/ رقم ٧٠٦٩]، وإسنادهما ضعيف.

[١٠٠٩] كشف (١٤٤٠) مجمع (٤/ ٢٦٦) وقال: رواه البزار، وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل، ضعفه النسائي.