Skip to content

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Printed page ١/ ٥٦٦

عن هِشَامٍ، عَنْ عُروةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ (عائِشَةَ قَالَتْ) (١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تَزوَّجُوا النِّساءَ يَأتِيَنَكُم بِالأَمْوَالِ".

قَالَ (٢): رَوَاهُ غَيرُ وَاحدٍ مُرْسَلًا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ (٣) فِيهِ عَائِشَةَ إِلَّا أَبُو أَسامَةَ.

[١٠٠٠] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنصورٍ، ثنا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا (٤) يَزيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبدِ الرَّحمنِ الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُريرةَ، عن عَوفِ بنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عُودُوا المَريضَ، واتْبَعُوا الجَنَازَةَ، ولا عَلَيكُم أن لَا تَأْتُوا العُرْسَ، وَلَا عَلَيكُم أن لَا تَنكحُوا المرأةَ مِن أَجْلِ حُسْنِهَا، فَقلَّ (٥) أنِ لَا تَأْتِيَ (٦) بِخَيرٍ، وَلَا عَلَيكُم أن لَا تَنكِحُوا المرأةَ لكَثْرَةِ مَالِهَا، وعلَّ مَالَها أن لَا يَأْتِيَ بِخَيرٍ، وَلَكن ذَوَاتَ (٧) الدينِ والأَمَانةِ [فاتبعوهن] ".

قَالَ: لَا نَعلمُهُ عَنْ عَوفٍ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ [ويزيدُ لَيِّنُ الحديثِ].

قَالَ الشَّيْخُ: ويَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ مَتروكٌ (٨).

[١٠٠١] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَينِ الكُوفيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ إسماعيلَ، ثنا قَيْسٌ،

Editor's text

[١٠٠٠] كشف (١٤٠٤) مجمع (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥). وقال: رواه البزار، وفيه يزيد بن عياض، وهو متروك.

[١٠٠١] كشف (١٤٠٥، ٢٦٥٧) مجمع (٤/ ٢٥٥)، (٩/ ٢٠٢). وقال: رواه البزار، وفيه مَن لم أعرفه، وعلي بن زيد أيضًا. اهـ. قال أبو ذر: وهو بالبحر الزخار [برقم ٥٢٦] وراجعه.