Skip to content

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد كتاب البيوع باب: ما ينهى عنه في البيع وما ينهى عنه من البياعات

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

ابن حجر العسقلانيالبزار

Printed page ١/ ٥٠٨

[٨٧٨] حدَّثنا سعيدُ بْنُ يَحْيَى [الأُمَويُّ]، ثنا أبو القاسِمِ بْنُ أَبي الزِّنَادِ حدَّثني إبراهيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن عِكْرِمَةَ، عنِ ابنِ عبَّاس: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ المَلَاقيحِ، والمَضَامِينِ، وحَبَلِ الحَبَلَةِ (١) ".

قَالَ لا نعلمُهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الإِسنادِ.

[قَالَ الشَّيْخُ: لم أَرَهُ بِهَذَا السياقِ].

[٨٧٩] حدَّثنا عمرُو بْنُ عَلِيٍّ، وبِشْرُ بْنُ آدمَ، قالَا: ثنا أبو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، ثنا هارونُ الشَّامي، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا".

قَالَ: لَا نَعلَمُهُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الإسنادِ.

ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[٨٨٠] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا بُهْلُولٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبيدةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ (٢)، عنِ ابنِ عُمَر قَالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَرَرِ (٣)، وعن بَيعِ كَالِئٍ بِكَالِئٍ وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قَالَ:

Editor's text

[٨٧٨] كشف (١٢٦٨) مجمع (٤/ ١٠٤). وقال: رواه الطبراني في الكبير [ج ١١/ رقم ١١٥٨١]، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة.

[٨٧٩] كشف (١٢٥٦) مجمع (٤/ ٧٨). وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات.

[٨٨٠] كشف (١٢٨٠) مجمع (٤/ ٨٠ - ٨١). وقال: في الصحيح طرف منه - رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.