مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد
سُليمانَ، عن نافعٍ عنِ ابنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَن رَمَى الجمرةَ بسبعِ حَصياتٍ، الجَمْرة الِّتِي عِند العَقَبةِ، ثُمَّ انصرف فنحرَ هَدْيًا، ثُمَّ حَلَقَ، فقد حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عليه من شَأْنِ الحجِّ".
[قَالَ الشَّيْخُ: لَهُ أثرٌ مَوقُوفٌ عليهِ وفيه إِلّا النِّساء].
قلتُ: فُليحٌ لا يُحتَجُّ بمَا تَفرَّد بِهِ، وقد سَقَطَ مِن هَذَا الحديثِ قَولُهُ في آخِرِهِ: إلا النِّساءَ، ثَبُتَ في حَدِيثٍ صحِيحٍ.
[٧٨٤] (*) حدَّثنا عمرُو بنُ مالكٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُليمانَ بن مَشْمولٍ (١)، ثنا (عُمرُ) (٢) بنُ محمدِ بنِ الْمُنْكَدِر، عن أبيهِ، عن جابرٍ قَالَ: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تُوضحُ النَّوَاصِي إِلَّا حجٍّ أو عُمرةٍ".
قَالَ البزَّارُ: أصْلُهُ مَعروفٌ، وَلَا نعلمُهُ عن جابرٍ إِلَّا بهذا الإسنادِ (٣).
[٧٨٥] حدَّثنا عبدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بنِ أبي مَيمُونةَ، حدَّثني أبي، عن وهبِ بنِ عُميرٍ، [قال:] سمعتُ عثمانَ يَقُولُ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحلِقَ (٤) المرأةُ رأسَهَا".
[٧٨٤] كشف (١١٣٤) مجمع (٣/ ٢٦١). وقال: رواه البزار، والطبراني في الأوسط [؟]، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره.
[٧٨٥] كشف (١١٣٦) مجمع (٣/ ٢٦٣). وقال: رواه البزار، وفيه روح بن عطاء، وهو ضعيف. اهـ. قال أبو ذر: وهو في البحر الزخار [برقم ٤٤٧].