مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد
[٦٥٣] (*) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحِيمِ صَاحِبُ السَّابِرِيِّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ح.
وَثَنَاهُ مُحَمَّدُ (١) بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَا: ثَنَا (٢) المِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: "حَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ، فَمَا فرِحْنَا بِشَيءٍ مُذْ عَرَفْنَا الإِسْلَامَ أَشَدَّ مِنْ فَرَحِنَا بِهِ، قَالَ: إِنَّ المُؤْمِنَ لَيُؤْجَر فِي إِمَاطَتِهِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَهِدَايَتِهِ السَّبِيلَ، وَإِنَّهُ لَيُؤْجَرُ فِي السِّلْعَةِ تَكُونُ فِي طَرفِ ثَوْبِهِ (٣) فَيَلْمَسُهَا، فَيَفْقِدُ مَكَانَهَا -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- فَيَخْفِقُ بِذلِكَ فُؤَادُهُ، فَيَرُدُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَكتُبُ لَهُ أَجْرَهَا".
قَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا المِنْهَالُ وَهُو ثِقَةٌ.
وَكَذَا وثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَضَعَّفهُ بَعْضُهُم.
[٦٥٣] كشف (٩٥٧) مجمع (٣/ ١٣٤). وقال: رواه أبو يعلى [ج ٦/ رقم ٣٤٧٣]، والطبراني في الأوسط [؟]، والبزار، وزاد: وإنه ليؤجر في إتيانه أهله، حتى أنه ليؤجر في السلعة تكون في طرف ثوبه فيلمسها فيفقد مكانها -أو كلمة نحوها- فيخفق بذلك فؤاده فيردها اللَّه عليه ويكتب له أجرها. وفي إسناده المنهال بن خليفة، وثقه أبو حاتم، وأبو داود والبزار، وفيه كلام.