Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧١٤

يصلون في ذلك الوقت (١).

واعترض عليه: بأن القول بجواز الصلاة وسط النهار يوم الجمعة مطلقاً ضعيف؛ لضعف دليله، مع معارضته للأحاديث الصحيحة الدالة على عدم جوز الصلاة في ذلك الوقت (٢).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو جواز قضاء الفوائت، وركعتي الطواف وإعادة الجماعة، وسط النهار، وعدم جواز غيرها- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: أما جواز قضاء الفوائت فلحديث أنس ﵁، وقد سبق ذكره.

ثانياً: أما جواز ركعتي الطواف في وسط النهار فلحديث جبير بن مطعم ﵁، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.

ثالثاً: أما جواز إعادة الجماعة في ذلك الوقت فلحديث أبي ذر ﵁ قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (٣).