Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٧١٢

لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» (١).

سادساً: رواية ثعلبة بن أبي مالك القرظي، وقد سبق في دليل القول بالنسخ، وفيه: «أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر ﵁.

سابعاً: عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة» (٢).