Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٩١

قتادة ﵁ بعد تلك الأحاديث؛ لأن ممن روى ثلث الليل أبو موسى الأشعري ﵁ وهو قدم المدينة سنة سبع من الهجرة، أما الأحاديث التي فيها أنه ﷺ أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل أو إلى نصف الليل فكل ذلك كانت بالمدينة، لذلك ليس هناك ما يدل على تأخر حديث أبي قتادة ﵁ على تلك الأحاديث.

ثم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث وحديث أبي قتادة ﵁، وذلك بحمل هذه الأحاديث على بيان وقت الأفضل والاختيار، وحمل حديث أبي قتادة ﵁ على بيان آخر الوقت، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (١)، ولذلك لا يبقى أي احتمال للقول بالنسخ.

والله أعلم.