Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ٦٤٩

ثانياً: عن محمود بن لبيد (١) عن رجال من قومه من الأنصار، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر» (٢).

ثالثاً: عن عائشة-﵂ قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى» (٣).

رابعاً: عن إبراهيم النخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد ﷺ على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر) (٤).

ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين: