Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٦٢٤

ذكره (١).

ثانياً: عن زينب بنت أبي سلمة-﵂ أن امرأة كانت تهراق الدم -وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف- أن رسول الله ﷺ «أمرها أن تغتسل عند كل صلاة و تصلي» (٢).

وفي الحديثين الأمر بالغسل لكل صلاة، فدل ذلك على وجوبه (٣).

واعترض عليه: بأن حمله على الندب أولى؛ جمعاً بين هذه الأحاديث والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء فقط لكل صلاة (٤).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع-وهو أنه يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال- بما يلي:

أولاً: حديث عائشة ﵂-الذي فيه الأمر بثلاثة أغسال، وقد سبق ذكره (٥).