Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٨٢

خامساً: عن رافع بن خديج ﵁ قال: ناداني رسول الله ﷺ وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت، وخرجت إلى رسول الله ﷺ، فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت، فقال رسول الله ﷺ: «لا عليك، الماء من الماء» قال رافع: «ثم أمرنا رسول الله ﷺ بعد ذلك بالغسل» (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: فقال النبي ﷺ بعد ما انصرف: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» (٢).

ويستدل منها على النسخ بالوجهين التاليين:

الأول: أن هذه الأحاديث بعضها يدل على وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل، وبعضها يدل على أن ترك الغسل من الجماع إذا لم ينزل كان رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنه، وأمر بالغسل، فهذا يدل على أن