Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٧٩

ثانياً: عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: إن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسِلُ (١) هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﷺ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» (٢).

ثالثاً: عن أبي بن كعب ﵁: «أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة

رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد» (٣).