Printed page ١/ ٥٧٨
شاهين (١)، والبيهقي (٢)، وابن عبد البر (٣)، والحازمي (٤)، وابن الجوزي (٥)، وابن قدامة (٦)، والنووي (٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٨)، والزيلعي (٩).
ويظهر مما سبق ذكره، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، وتعارض الآثار الواردة فيها (١٠).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» (١١). زاد في رواية: «وإن لم ينزل» (١٢).