Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٥٨

الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه) (١).

وفي رواية: قال عمار ﵁ لعمر ﵁: تمعكت فأتيت النبي ﷺ فقال: «يكفيك الوجه والكفان» (٢).

وفي رواية أخرى: فقال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» (٣).

وفي رواية ثالثة: قال: سألت النبي ﷺ عن التيمم؟ «فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين» (٤).

ثالثاً: عن عمار ﵁ قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء، (فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربنا أخرى لليدين