الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٥٥٩
إلى المرفقين) (١).
ويستدل منها على نسخ مسح اليدين إلى المناكب والإبطين: بأن حديث عمار ﵁ في التيمم إلى المناكب (٢) كان حين نزول آية التيمم، وكان ذلك في غزوة بني المصطلق، ثم روى عمار ﵁ أن النبي ﷺ أمره بعد ذلك بالتيمم على الوجه والكفين (٣)، وفي رواية: اليدين إلى المرفقين، فدل ذلك على نسخ الأول (٤).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي هو مسح اليدين إلى المرفقين.
وهو مذهب الحنفية (٥)، وقول للإمام مالك، قيل هو مشهور