Printed page ١/ ٥٦٠
المذهب (١)، ومذهب الشافعية (٢).
وبه قال جابر بن عبد الله، وابن عمر-﵄ والحسن، والشعبي، و سالم، وطاوس، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة (٣)، وسفيان الثوري، وابن
المبارك (٤).
القول الثاني: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسح الكفين.
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة (٥)، وقول للإمام مالك، وهو المشهور في المذهب (٦)، وقول قديم للإمام الشافعي (٧)، ومذهب الحنابلة (٨).