Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: مسح اليدين إلى المناكب في التيمم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٦١

وروي ذلك عن: علي، وعمار، وابن عباس-﵃.

وقال به عطاء، و مكحول، والشعبي-في رواية-، والأوزاعي، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن جرير، وابن المنذر (١).

القول الثالث: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسحهما إلى الإبطين.

وبه قال الزهري (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن الأيدي تمسح في التيمم إلى المرفقين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (٣).