Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٥١

ثانياً: عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل

فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» (١).