الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ١/ ٥٥١ ثانياً: عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصلفيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» (١). → Previous page Next page ←