Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٥٠

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- هو أن المسح على الخفين غير مؤقت- بما يلي:

أولاً: عن أبي بن عمارة (١) ﵁ أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوماً؟ قال: «يوماً» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئت» (٢).

وفي رواية أنه قال لرسول الله ﷺ: أمسح على الخفين؟ قال: «نعم» قال: يوماً؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثاً؟ حتى بلغ سبعاً قال له رسول الله ﷺ: «وما بدا لك» (٣).