بشماله، وذهباً بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِل لإناثهم» (١).
ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الخمسة الأولى تدل على تحريم تحلي النساء بالذهب، والأحاديث الأربعة الأخيرة تدل على إباحة تحليهن بالذهب، فتكون الأحاديث التي
تدل على التحريم منسوخة بالأحاديث التي تدل على الإباحة؛ لإجماع أهل العلم على إباحة تحليهن بالذهب، فهو يدل على تأخر الإباحة على التحريم (٢).
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز تحلي النساء بالذهب (٣).
وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل