Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: تحلي النساء بالذهب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٦٢

سادساً: عن عائشة-﵂-قالت: قدمت على رسول الله ﷺ حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فصّ حبشي، قالت: فأخذه رسول الله ﷺ بعود معرضاً عنه، أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص-ابنة بنته زينب-فقال: «تحلّي بهذا يا بنية» (١).

سابعاً: عن عائشة-﵂-أن رسول الله ﷺ رأى عليها مسكتي (٢) ذهب، فقال رسول الله ﷺ: «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق، ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين» (٣).

ثامناً: عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحِلّ لإناثهم» (٤).

تاسعاً: عن علي بن أبي طالب ﵁ يقول: أخذ رسول الله ﷺ حريراً