Printed page ٤/ ٢٢٤٩
رضاع إلا ما كان في الحولين» (١) .
سابعاً: عن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو (٢) ؟ قال: «الحمو الموت (٣) (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٦٢، والحازمي في الاعتبار ص ٤٤٦. قال الدارقطني بعد ذكر الحديث: (لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ). وذكره البيهقي قبل ذكر هذا الحديث من عدة طرق موقوفاً على ابن عباس، ثم قال: (هذا هو الصحيح موقوف)، ثم ذكرن مسنداً ثم قال: (قال أبو أحمد: هذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسنداً، وغير الهيثم يوقف على ابن عباس-﵄). وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ٧٦٢: (الهيثم هذا وثقه ابن حنبل وغيره. وقال الدارقطني: حافظ. فعلى هذا الحكم له ما هو الأصح عندهم؛ لأنه ثقة وقد زاد الرفع). ↩︎
(٢) الحمو، جمعه أحماء، وهم: أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه، وأخيه وابن أخيه، وابن عمه، ونحوهم. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٧٤. ↩︎
(٣) الحمو الموت أي أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي. انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٧٤. ↩︎
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٣٥، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ح (٥٢٣٢) ومسلم في صحيحه ٧/ ٢٧٤، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، ح (٢١٧٢) (٢٠). ↩︎