Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٣٤

«الخراج بالضمان» (١).

سابعاً: عن ابن عمر-﵄: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) يعني" الدين بالدين" (٢).