الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ٤/ ١٩٣٤ «الخراج بالضمان» (١).سابعاً: عن ابن عمر-﵄: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) يعني" الدين بالدين" (٢). → Previous page Next page ←