الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
الدالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية (١)، وعلى تقدير صحتهما فيحتملان ما يلي:
أ-أن جواز الأكل من لحوم الحمر الأهلية المستفاد منهما كان لأجل الحاجة و الاضطرار (٢).
ب- أنهما كان قبل تحريم لحوم الحمر الأهلية، فيكونان منسوخين بأحاديث التحريم، كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم (٣).
ثالثاً: ولأن قوله تعالى:: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ الآية (٤). اختلف في تأويلها، فقيل: إنها جاءت جواباً لمن سأل عن أشياء بعينها، فوقع الجواب بخصوصها، فلا يكون فيها دلالة على حصر جميع المحرمات فيما ذكر في الآية (٥).
وعلى تقدير أن المراد بها الحصر، فهي مكية، وعند نزولها كانت المحرمات من المطعومات ما ذكر فيها، ثم في المدينة بعد الهجرة حرمت