Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٨٥

وقد اختلف أهل العلم في استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، على قولين:

القول الأول: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة، فيكون في كل خمس من الزيادة شاة وحقتان إلى خمس وأربعين، فيكون فيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق، ثم تُستأنف الفريضة كذلك بالغاً ما بلغ.

وهو مذهب الحنفية (١)، وقول النخعي، والثوري، وروى عن ابن مسعود ﵁ (٢).

القول الثاني: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة، فإن الفريضة تستقر، فيكون في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ولا تُستأنف الفريضة.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).